محمد بن الحسن الشيباني
42
كتاب الأصل ( المبسوط )
الحول بيوم ورث إبلا أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة أيزكيها مع غنمه قال نعم قلت فإن كان له غنم لا تجب في مثلها الزكاة وورث إبلا أو اشتراها أو وهبت له أو كانت له إبل فأصاب غنما على ما وصفت لك أيزكيها معها قال لا قلت لم قال لأن هذا مخالف للمال الذي عنده وعلى هذا إذا حال عليه الحول من يوم قبضها أو ملكها الزكاة إذا كان يجب في مثله الزكاة قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم بالكوفة أو بمصر من الأمصار أو بمدينة من المدائن يعلفها ويشرب ألبانها أو يعلفها في بيته ويصيب من ألبانها فكيف إن كان هذا كله في غير مصر أو كان هذا كله في البرية أو في السواد وكان يعلفها قال ليس عليه في شيء مما وصفت صدقة قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم السائمة ذكور كلها هل فيها صدقة قال نعم قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم فإذا خاف أن يجب فيها صدقة باعها قبل ذلك بيوم بإبل أو ببقر أو بدراهم يريد بذلك الفرار من الصدقة قال ليس عليه شيء حتى يحول عليه الحول وهي عنده قلت فإن باع ذلك بغنم قبل أن تجب عليه صدقة بيوم يريد بذلك الفرار من الصدقة قال ليس عليه شيء